حسين عبد الله مرعي

71

القاموس الفقهي

وعند المناطقة الحدّ هو التعريف وهو قسمان : حدّ تام وحدّ ناقص . وفي الاصطلاح الفقهي الحدّ هو العقوبة المقدّرة من قبل اللّه تعالى على الجاني ، كالرجم والجلد والصلب ونحو ذلك . حدّ الترخص : أمّا المعنى اللغوي للحدّ فتقدم تحت كلمة ( حدّ ) ، والترخص هو الرخصة والجواز . واصطلاحا هو المكان الذي يلزم على المسافر ترتيب آثار سفره عنده في الذهاب ، وينهيها عنده في العودة ، فلو كان مسافرا من بلده فعند وصوله إلى حدّ الترخص يرخص له الإفطار والتقصير ، وسمي لذلك بحد الترخص ، ولو كان عائدا فعند وصوله إليه يصلي تماما ويجري عليه حكم بلده . ثم إن حدّ الترخص هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البلد ولا يسمع فيه الآذان . حدر : حدر حدرا ، ولغة حدر الشيء امتلأ ، وحدر الشيء حدورا أنزله من علو إلى سفل ، وحدر القراءة اسرع فيها . وعند الفقهاء الحدر في الإقامة مستحب أي الإسراع فيها . حدقة : السواد المستدير وسط العين ، والجمع حدق وحداق ، والحدقة من الأجزاء المحرمة الأكل حتى من الحيوان المحلل أكله . حديبية : أحد مواقيت أدنى الحل ( انظر أدنى الحل ) وهي منطقة قرب مكة فيها بئر تسمى حديبية وقد جرت عندها معاهدة مشهورة بين الرسول ( ص ) وبين المشركين على طريق جدة . حرز : هو المكان المأمون والحصن الذي يمكن حفظ الأموال فيه . حراب : مفردها حربة ، وهي قطعة من حديد محدّدة الرأس كانت تستعمل في الحروب قديما . حرام : الحرام هو الحكم الذي لا يجوز فعله قبال الوجوب .